عبد الرزاق الصنعاني
340
المصنف
أن الحيضة قد أدبرت عنها ، ولم يتبين لها ذلك : أنها تنتظر سنة ، فإن لم تحض فيها ، اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر ، فإن حاضت في الثلاثة أشهر ، اعتدت بالحيض ، وإن حاضت فلم يتم حيضها بعدما اعتدت تلك الثلاثة الأشهر التي بعد السنة ، فلا تعجل عليها ، حتى تعلم أيتم حيضها أم لا . ( 11099 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة ، أو ثنتين ، فحاضت حيضة ، أو حيضتين ، ثم يئست من المحيض ، فلتستأنف عدة ثلاثة أشهر ، فإن هي حاضت بعد ، فلتعتد بما حاضت ، وقد انهدمت عدة الشهور ، وهما يتوارثان ما كانت في عدتها ، إن كان يملك الرجعة ، قال : وإذا طلقت المرأة ، وقد يئست من المحيض ، فلتعتد ثلاثة أشهر ، فإن هي اعتدت شهرا ، أو شهرين ، أو أكثر من ذلك ، ثم حاضت ، فلتستأنف عدة الحيض ، فإن ارتفعت بعد ذلك ، ويئست من المحيض ، فلتستأنف عدة الأشهر ، ولا تعتد بشئ مما مضى من عدتها ، من الأشهر ، والحيض . باب تعتد أقراءها ما كانت ( 11100 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ ، طلق امرأته وهي ترضع ، وهو يوم طلقها صحيح ، فمكثت سبعة ( 1 ) أشهر لا تحيض ، يمنعها الرضاع الحيضة ، ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر ، فقيل له : إن امرأتك ترثك إن
--> ( 1 ) في " هق " " سبعة عشر شهرا " .